هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر مارس

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

استكمال الوضوء

10- باب ما جاء فى الرعاف

85 - حدثنى يحيى عن مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. – والرعاف هو الدم الذى يخرج من الأنف وهو لا ينقض الوضوء، وَأَمَّا قَوْلُهُ فَتَوَضَّأَ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ قَوْلُهُ فَتَوَضَّأَ يُحْتَمَلُ غَسْلُ الدَّمِ، فمَا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ، وكلمة ثم رجع فبنى تعنى أنه رجع فأتم صلاته ما نقص منها بخروجه بمعنى أن الصلاة هنا متصلة.

86 - وحدثنى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس: كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى. – أى أنه كان يعود إلى صلاته فيكملها، وَقَوْلُهُ أَنَّهُ رَعَفَ فَخَرَجَ فَغَسَلَ عَنْهُ الدَّمَ إخْبَارٌ وَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ الرُّعَافِ وَأَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى خَرَجَ عَنْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا، أنتفت عنه شبهة أن يكون ابن عباس فعل ذلك ناسيا.

87 - وحدثنى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثى :أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلى فأتى حجرة أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه و سلم فأتى بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. - وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ لَعَلَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْمَوَاضِعِ إِلَى مُصَلَّاهُ مِمَّا يُمْكِنُهُ فِيهِ غَسْلُ الدَّمِ لِأَنَّ الرَّاعِفَ إنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ لَهُ الَّتِي يُمْكِنُهُ فِيهَا غَسْلُ الدَّمِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ عَمَلٌ كَثِيرٌ فِي الصَّلَاةِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ عَلَى حَسَبِ مَا رُوِىَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ يَحْتَمِلُ غَسْلُ الدَّمِ.

11- باب العمل فى الرعاف

88 - حدثنى يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى أنه قال :رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذى يخرج من أنفه ثم يصلى ولا يتوضأ. – والقصد أنه كان يخرج لغسل الدم إن لم يكن كثيرا، وَالرُّعَافُ عَلَى ضَرْبَيْنِ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ فَأَمَّا الْكَثِيرُ فَهُوَ الَّذِى يَخْرُجُ الرَّاعِفُ إِلَى غَسْلِهِ ثُمَّ يَبْنِى عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ وَأَمَّا الْقَلِيلُ فَإِنَّهُ يَفْتِلُهُ بِأَصَابِعِهِ حَتَّى يَجِفَّ وَيَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ.

89 - وحدثنى عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر :أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلى ولا يتوضأ. – قَوْلُهُ ثُمَّ يَفْتِلُهُ يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يَفْتِلُهُ بِأَصَابِعِهِ لِيَجِفَّ فِيهَا وَتَذْهَبَ رُطُوبَتُهُ فَلَا يَفْسُدُ ثَوْبُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهِ وَهَذَا فِى الْيَسِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

12- باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف

90 - حدثنى يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التى طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. - وَقَوْلُهُ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، يُرِيدُ يَسِيلُ دَمًا، وَخُرُوجُ الدَّمِ مِنْ الْجُرْحِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُنْقَطِعٍ وَالثَّانِى أَنْ يَجْرِىَ فِى وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، فَإِنْ اتَّصَلَ خُرُوجُهُ فَعَلَى الْمَجْرُوحِ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى حَالِهِ وَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ نَجَاسَةٌ لَا يُمْكِنُهُ التَّوَقِّى مِنْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهَا إِلَّا إِذَا كَثُرَتْ وَتَفَاحَشَتْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْلُهَا.

91 - وحدثنى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب: قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ ثم قال: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى فى ذلك. - وَقَوْلُهُ أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إيمَاءً يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ غَسْلِ الدَّمِ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ فَحُكْمُهُ أَنْ يُصَلِّىَ بِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَيُومِئَ لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، أى يركع ويسجد بتحريك رأسه فقط.

13- باب الوضوء من المذى

92 - حدثنى يحيى عن مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود: أن على بن أبى طالب أمره أن يسأل له رسول الله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذى ماذا عليه؟ قال على: فإن عندى ابنة رسول الله وأنا أستحى أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله عن ذلك. فقال (إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة). - وَقَوْلُهُ عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ الْأَهْلُ هَاهُنَا الزَّوْجَةُ، وَالْمَذْىُ "بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَبِتَحْرِيكِ الذَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ" حَكَى ذَلِكَ الْقَاضِى أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: هُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ إِلَى الصُّفْرَةِ يَخْرُجُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ عِنْدَ الِالْتِذَاذِ بِالنِّسَاءِ، وَقَوْلُهُ (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) النَّضْحُ يَكُونُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الرَّشُّ وَالثَّانِى بِمَعْنَى إرْسَالِ الْمَاءِ وَسَكْبِهِ. وَفِى الْحَدِيثِ بِمَعْنَى إرْسَالِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ لِغَسْلِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ النَّضْحُ بِمَعْنَى الرَّشِّ فِي مَوْضِعِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الثَّوْبِ.

93 - وحدثنى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب: قال إنى لأجده ينحدر منى مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعنى المذى. - قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ يُرِيدُ أَنَّ انْحِدَارَهُ عَلَى فَخِذِهِ كَانْحِدَارِ الْخُرَيْزَةِ، وَقَوْلُهُ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَصَّهُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ هُوَ غَيْرَ دَاخِلٍ فِيهِ، إِذَا كَانَ خُرُوجُهُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ اللَّذَّةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ وَحُكْمُهُ فِيهِ حُكْمُهُمْ لِخُرُوجِهِ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ اللَّذَّةِ. وَأُمِرَ بِغَسْلِ الذَّكَرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَسْلٌ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَلَوْ كَانَ يَغْسِلَهُ لِنَجَاسَةِ الْمَذْىِ لَقَالَ فَلْيَغْسِلْ الْمَذْىَ.

94 - وحدثنى عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذى فقال إذا وجدته فأغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.

14- باب الرخصة فى ترك الوضوء من المذى

95 - حدثنى يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب :أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إنى لأجد البلل وأنا أصلى أفأنصرف. فقال له سعيد: لو سأل على فخذى ما انصرفت حتى أقضى صلاتى. - قَوْلُهُ إنِّي لَأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّى يُرِيدُ أَنَّهُ يَجِدُ فِى صَلَاتِهِ بَلَلًا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِى مَا انْصَرَفْت. لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، فَحَمَلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْمَذْىِ وَإِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَامَّةً فِى الْبَلَلِ، قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ مَنِىٍّ أَوْ مَذْىٍ أَوْ بَوْلٍ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ، ويضيف على ذلك سحنون فيقول: أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْمِيَاهِ يَخْرُجُ لِلَذَّةٍ، فَإِنَّ خُرُوجَهُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ أَنْ يَخْرُجَ لِتِلْكَ اللَّذَّة،ِ فَإِنْ عَرَا مِنْهَا فَهُوَ خَارِجٌ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الصِّحَّةِ، فَلَا تَجِبُ بِهِ تِلْكَ الطَّهَارَةُ.

96 - وحدثنى عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال :سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال أنضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. - وَقَوْلُهُ انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِك وَالْهُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ مَا يَقَعُ فِى النَّفْسِ مِنْ الْوَسْوَاسِ مِنْ احْتِبَاسِ الْبَوْلِ وَتَوَقُّعِ نَجَاسَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْضَحَ مَا تَحْتَ ثَوْبِهِ وَهُوَ الْفَرْجُ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ، ثُمَّ يَلْهُوَ عَنْ ذَلِكَ الْبَلَلِ وَيَعْتَقِدَ أَنَّهُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحَهُ.

15- باب الوضوء من مس الفرج

97 - حدثنى يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتنى بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يقول (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ). - وَالْمَسُّ يجَرَى عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ وهُوَ اللَّمْسُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ وَاجِبٌ.

98 - وحدثنى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص أنه قال :كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت. - رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَوْقَ ثَوْبِهِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وإنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الْخَفِيفِ يُرِيدُ الثَّوْبَ الَّذِى لَا يَمْنَعُ بَشَرَةَ الْيَدِ أَنْ تَصِلَ إِلَى الذَّكَرِ وَأَمَّا الثَّوْبُ الْكَثِيفُ الَّذِى يَمْنَعُ ذَلِكَ وَيَحُولُ دُونَهُ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ.

99 - وحدثنى عن مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء.

100 - وحدثنى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه :أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء.

101 - وحدثنى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال :رأيت أبى عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له: يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء. قال: بلى ولكنى أحيانا أمس ذكرى فأتوضأ.

102 - وحدثنى عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فى سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إنى بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجى ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتى.

16- باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته

103 - حدثنى يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. -  قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ قُبْلَةَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْوُضُوءَ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ وَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَالْجَسَّ بِالْيَدِ وَاقِعَانِ تَحْتَ ذَلِكَ وَأَنَّهُمَا مِمَّا يَجِبُ بِهِ الْوُضُوءُ، وَقَوْلُهُ فِيمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ لَفْظٌ عَامٌّ يُرِيدَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُلْتَذًّا وَلِذَلِكَ خَصَّهُ بِامْرَأَتِهِ لِأَنَّ قُبْلَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِى الْأَغْلَبِ لَا تَنْفَكُّ مِنْ لَذَّةٍ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَذَّةٍ بِخِلَافِ لَمْسِ يَدِهَا لِتُنَاوِلْ شَيْءٍ أَوْ مُنَاوَلَتِهِ، وَاَلَّذِى مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ إنَّمَا يَجِبُ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ دُونَ وُجُودِهَا فَمَنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ بِلَمْسِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ الْتَذَّ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَلْتَذَّ.

104 - وحدثنى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود :كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء.

105 - وحدثنى عن مالك عن بن شهاب :أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء.

كريم سالم