هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر سبتمبر

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

من الطهارة (ملخص من المدونة)

(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب المالكى)

 

15- باب فى هيئة المسح على الخفين:

36 - قال مالك: يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما والغضون الكسر الذى يكون فى الخفين على ظهور القدمين، ومسحهما إلى موضع الكعبين من أسفل وفوق.

37 - قال ابن القاسم ولم يحد لنا فى ذلك حداً، قال ابن القاسم: أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه فأمرهما إلى موضع الوضوء وذلك أصل الساق حذو الكعبين.

38 - وقال مالك: وسألت ابن شهاب فقال: هكذا المسح، قلت: فإن كان فى أسفل الخفين طين أيمسح ذلك الطين عن الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين؟ قال: هكذا قوله، قلت: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه؟ قال: لا ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا فى الوقت لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، أخبرنا بذلك مالك، وأما فى الوقت فأحب إلى أن يعيد مادام فى الوقت.

39 - قال ابن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عن أبى أمامة الباهلى وعبادة بن الصامت أنهما رأيا رسول الله مسح أسفل الخفين وأعلاهما.

40 - قال ابن وهب: إن ابن عباس وعطاء بن أبى رباح قالا: لا يمسح على غضون الخفين، وإن ابن عمر قال: يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر.

41 - قال مالك: فى الخرق يكون فى الخف، قال: إن كان قليلاً لا يظهر منه القدم فليمسح عليه وإن كان كثيراً فاحشاً يظهر منه القدم فلا يمسح عليه.

42 - وقال مالك: فى الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر.

43 - وقال مالك فى رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضاً فأحدث؟ قال: يمسح عليهما عند مالك، قال ابن القاسم: لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما: فبغسل رجليه، قال: فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين.

44 - وقال مالك: فى الرجل يلبس الخفين على الخفين؟ قال: يمسح على الأعلى منهما.

45 - قال ابن القاسم: كان يقول مالك فى الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: أنه يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما. قلت: أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين؟ قال مالك: وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما. قلت: فإن لبس جرموقين على خفين -الجرموق خف صغير يلبس فوق الخف- ما قول مالك فى ذلك؟ قال: أما فى قول مالك الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين. وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلاً، وقوله الأول أعجب إلى إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك.

46 - قال ابن القاسم: وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذى ينزع خفيه يعنى وقد مسح عليهما، فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء، قال: وليس يأخذ مالك بحديث ابن عمر فى تأخير المسح.

47 - قال: وقال مالك: والمرأة فى المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء فى جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها.

48 - قلت: أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضاً؟ قال: لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما، ويجزئه المسح على الداخلين، قال: ومثل ذلك أنه إذا توضأ أو غسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه.

49 - وقال مالك فى الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهار ثم ينزع خفيه، قال: إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأ وإن أخر غسل رجليه ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله، قال: وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهما حين توضأ: إنه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك وإن أخر ذلك استأنف الوضوء.

50 - قال: وإن خرج العقب إلى الساق قليلاً، والقدم كما هى فى الخفً، فلا أرى عليه شيئاً، قال: وكذلك إن كان واسعاً فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم إلا أن القدم كما هى فى الخفين فلا أرى عليه شيئاً.

51 - قال ابن القاسم فيمن تيمم وهو لا يجد الماء فصلى ثم وجد الماء فى الوقت فتوضأ به: إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين، قال: وسألت مالكاً عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهى على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها؟ قال: لا يعجبنى ذلك.قال سحنون: إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا فى وقت ولا غيره.

52 - قلت لابن القاسم: فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول؟ فقال: ألبس خفى كيما إذا أحدثت مسحت عليهما. قال: سألت مالكاً عن هذا فى النوم فقال: هذا لا خير فيه والبول عندى مثله.

53 - قلت لابن القاسم: أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها؟ قال: نعم لها أن تمسح على خفيها.

54 - قال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه، قال: وقد كان قبل ذلك يقول: يمسح عليهما، قال: ويمسح المسافر وليس لذلك وقت.

55 - قال ابن وهب وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان والليث بن سعد: يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما، قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوى أنه سمع على بن رباح اللخمى يخبر عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان فنظر إليهما فقال: كم لك مد لم تنزعهما؟ قال: قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان، قال: قد أصبت.

56 - قال ابن وهب: وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو لبست الخفين ورجلاى طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضى سفرى.

عبدالستار الفقى