هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر يناير

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك

سيرة الإمام::

راجع المنشور فى ترجمته المذكورة أعلاه.

أهم مؤلفاته (الموطأ):

طلب المنصور من مالك أن يضع كتابًا يتضمَّن أحاديث رسول الله وأقضية الصحابة والفتاوى؛ ليكون قانونًا تطبِّقه الدولة فى كل أقطارها وديارها، فتردد مالك ثم ألحَّ عليه المنصور فقبِلَ، وراح مالك يعمل عملاً متقنًا جدًّا خلال ما يقرب من 40 سنة، وراح خلالها طائفة من العلماء يعملون ويحاولون أن ينافسوا الإمام طمعًا فى كسب رضا الخليفة، وكان أصحاب مالك يأتونه ويقولون له بأنَّ تأخره فى الإنجاز قد أتاح للآخرين أن يسبقوه، فقال: لا يرتفع إلا ما أُريد به وجه الله تعالى. ولقد كتب كثير من معاصريه كتبًا كالموطأ وقُدِّمَت إلى الخليفة، وكلما سُئِل مالك أن يستعجل كتابه فقد سبقه الناس كان يقول: ما كان لله يبقى، وحقيقة هكذا كان.

وظلَّ الإمام مالك عاكفًا على عمله الضخم سنوات توفى خلالها المنصور حتى كان تمام العمل فى زمن هارون الرشيد الذى تقبَّله بقَبول حسن وتقدير عظيم، وأراد أن يعلِّق الموطأ فى الكعبة ولكن مالكًا أبى ذلك، ويُعتَبَر اليوم كتاب الموطأ من أهم كتب السنَّة ويكاد لا تخلو منه مكتبة إسلامية، أما تلك الكتب التى كتبها منافسوه فلم يبقَ لها أثر، وكما يقول العلماء: لولا هذه الحادثة مع الإمام مالك لما علمنا أصلاً أنه ألِّفَت هكذا كتب، فتأمل يرحمنا الله وإياك ولنتَّعِظ من هذا ولنتيقن إن كل عمل لا يُبتَغى به وجه الله تعالى لا يبقى، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ﴾ القصص 88، قيل فى تفسير هذه الآية، كل شيء هالك إلا ما ابتغى به وجه الله تعالى.

وفى الأصول الفقهية التى بنى عليها الامام مالك مذهبة يقول الشيخ أبو زهرة أنها الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة وفتوى الصحابة والقياس والمصالح المرسلة والإستحسان وسد الذرائع.

وفيما يلى عرض لأبواب الموطأ بأسانيدها وبترتب الأحاديث كما وردت فى كتاب الموطأ. وقد قدمنا باب "الطهارة" على "مواقيت الصلاة" لأهميته الكبرى. وقد قمنا بالتعليق على ما قد يصعب فهمه.

موطأ الإمام مالك

كتاب الطهارة

1 - باب الْعَمَلِ فِى الْوُضُوءِ

34 - حَدَّثَنِى يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ  يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ, فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

ومن المدونة الكبرى [وهو أهم كتب فى المذهب المالكى وقد كتبه من فتاوى وكلام الإمام مالك تلميذه سحنون]:

أضاف عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن حمدان مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات -وفى نسخة مرتين مرتين- ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال رسول الله (من توضأ نحو وضوئى هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له). وعن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصرى عن الوضوء قال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث. - فكانت المرة الأولى هى الفرض والثانية والثالثة سنة.

قال: مالك: المرأة فى مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كلها وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره. قال: وقال مالك: الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر. - يستأنف لهما الماء بمعنى يغرف لهما غرفة منفصلة عن الرأس - قال: وقد قال لى مالك: فى الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه فى الوضوء قال: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره. -أى الحناء التى تكون على الرأس حتى تصبغها وليست الصبغة نفسها - قال: وقال مالك: فى المرأة يكون لها الشعر المرخى على خديها من نحو الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره، ورواه ابن وهب أيضا وكذلك الذى له شعر طويل من الرجال. قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة: أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح برأسها كله. قال ابن وهب قال: وبلغنى عن جويرية زوج النبى وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك، وقال مالك: فى المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء.

وقد زاد بعضهم على ذلك أن مسح الأذنان والرقبة من غرفة واحدة بعد مسح الرأس - وهى سنة وليست فرض.

35 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

36 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

37 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فى الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. - يعنى أنه يمكن أن يكون المضمضة والاستنثار من يد واحدة سويا.

38 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِى يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ).

39 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.

40 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِى فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِى غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، فَلْيُمَضْمِضْ وَلاَ يُعِدْ غَسْلَ وَجْهِهِ، وَأَمَّا الَّذِى غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ، ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى مَكَانِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ. - أى ترتيب الأعضاء فى الوضوء فرض ولكن المضمضة والاستنثار سنة فلا يشترط فيهما الترتيب عند السهو عنهما.

41 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِى أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ، حَتَّى صَلَّى قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ، وَلْيُمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّىَ. - أى أن صلاته لا تبطل ولكنه يمضمض ويثنثر لما سوف يصليه بعد ذلك، حيث أن المضمضة والاستنثار سنة.

2 - باب وُضُوءِ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ:

42 - حدثنى يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فى وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).

43 - وحدثنى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً فَلْيَتَوَضَّأْ.

44 - وحدثنى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة 6، أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِى النَّوْمَ.

45 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، وَلاَ مِنْ دَمٍ، وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ.

46 - وحدثنى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

3 - باب الطَّهُورِ لِلْوُضُوءِ:

47 - حدثنى يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ, مِنْ آلِ بَنِى الأَزْرَقِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أبِى بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).- أى أن الوضوء صحيح بماء البحر.

48 - وحدثنى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أبِى عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارى - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أخى؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِى مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ).

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُرَى عَلَى فَمِهَا نَجَاسَةٌ.

49 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فى رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضاً، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

50 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعاً.

4 - باب مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ:

51 - حَدَّثَنِى يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِى فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِى وَأَمْشِى فى الْمَكَانِ الْقَذِر؟ِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ).

52 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَاراً وَهُوَ فى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ. – والقلس رجوع الطعام من المعدة إلى الفم سواء ألقاه أم أرجعه.

53 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَاماً، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَال: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.

54 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.- حنطه بعنى أنه طيب هذا الميت.

55 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ فى الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

كريم سالم