هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر أغسطس

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

متنوعات من الطهارة (ملخص من المدونة)

(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب المالكى)

 

9- باب فى الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة:

21 - وسُئل مالك عن الدم يكون فى الثوب أو الدنس فيصلى به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس؟ قال: إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه.

قال: وجعل مالك وقت من صلى وفى ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذى يسلم قبل مغيب الشمس، والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس، والحائض تطهر قبل مغيب الشمس، كان يقول: النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء. وأما من صلى وفى ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمس وقتاً، والذى يصلى إلى غير القبلة مثله.

22 - قلت: فإن كان الدنس فى جسده؟ قال مالك: الدنس فى الجسد وفى الثوب سواء، وقد قال مالك: يعيد ماكان فى الوقت، قال ربيعة وابن شهاب مثله.

23 - وقال مالك: من صلى على موضع نجس عليه الإعادة مادام فى الوقت بمنزلة من صلى وفى ثوبه دنس، قلت: فإن كانت النجاسة إنما هى فى موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط؟ قال: أرى عليه الإعادة مادام فى الوقت وإن لم تكن النجاسة إلا فى موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين أو موضع جلوسه وحده.

24 - وقال مالك: من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس، قال: يصلى به وإذا أصاب ثوباً غيره وأصاب ماء فغسله أعاد مادام فى الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

قلت: فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلى؟ قال: يصلى بالحرير أحب إلىّ ويعيد إن وجد غيره مادام فى الوقت وكذلك بلغنى عن مالك أنه قال: لأن رسول الله نهى عن لباس الحرير.

10- باب فى الصلاة بالحقن:

25 - سأل مالك عن الرجل يصيبه الحقن؟ قال: إذا أصابه من ذلك شىء خفيف رأيت أن يصلى، وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلى حتى يقضى حاجته ثم يتوضأ ويصلى.

26 - قلت: فإن أصابه غيثان أو قرقرة فى بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله فى صلاته؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئاً والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن.

27 - قلت: أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله؟ قال مالك: نعم، قلت: فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة؟ قال: إذا شغله فأحب إلىّ أن يعيد، قلت له: فى الوقت وبعد الوقت؟ قال: إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك يعيد وإن خرج الوقت، وقال مالك: قال عمر بن الخطاب: لا يصلى أحدكم وهو ضام بين وركيه.

28 - قال يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت: سمعت رسول الله يقول (لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول) رواه مسلم.

وذكر مالك أن رسول الله قال )إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة)، رواه فى الموطأ، ورواه أبو داود.

29 - وذكر عن عطاء: إن كان الذى به شىء لا يشغله عن الصلاة صلى به، وإن ابن عمر قال: ما كنت أبالى أن يكون فى جانب ردائى إذا كنت مدافعاً لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السدى عن التيمى عن عبد الله، وذكر عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر.

11 - باب فى الصلاة بوضوء واحد:

30 - قال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلى به يومين أو أكثر من ذلك.

31 - قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبى غطيف الهذلى أن عبد الله بن عمر قال له: إن كان لكافى وضوئى لصلاة الصبح صلواتى كلها مالم أحدث.

32 - قال ابن وهب عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله : أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر: رأيتك صنعت شيئاً ما كنت تصنعه؟ فقال (عمدا صنعته يا عمر).

12 - باب فى الصلاة بثياب أهل الذمة:

33 - قال: وقال مالك: لا يصلى فى ثياب أهل الذمة التى يلبسونها، قال: وأما ما نسجوا فلا بأس به، قال: مضى الصالحون على هذا، قال: وقال مالك: لا أرى أن يصلى بخفى النصرانى اللذين يلبسهما حتى يغسلا، قال وكيع عن الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالثوب ينسجه المجوسى يلبسه المسلم.

13 - باب فى غسل النصرانى إذا أسلم:

34 - قال ابن القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصرانى هل عليه الغسل؟ قال: نعم، قلت لابن القاسم: متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم؟ قال: ما سألته إلا ما أخبرتك، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه.

قلت: فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا؟ قال: نعم يتيمم، قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا ولكن هذا رأيى، والنصرانى عندى جُنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل.

قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصرانى للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضاً، قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل.

قال ابن وهب وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة: أن رسول الله بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال، فأتى به إلى رسول الله فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أمره رسول الله أن يذهب إلى حائط أبى طلحة فيغتسل ورواه أبو داود.

14 - باب فيمن صلى فى موضع نجس أو تيمم:

35 - قال مالك: من صلى على الموضع النجس أعاد مادام فى الوقت، قلت لابن القاسم: فلو كان بولا فجف؟ قال: إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد، فقلت له: فمن تيمم به أعاد؟ قال: يعيد مادام فى الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر، قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب فى الثوب: يعيد مادام فى الوقت.

عبدالستار الفقى